فصل: استمناء الصائم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


صيام الحامل والمرضع

الفتوى رقم ‏(‏1795‏[‏سبق نشرها في باب الحيض، وأعيد نشرها من أجل الصيام‏]‏

س‏:‏ أسقطت امرأة في الشهر الثالث من حملها أول رمضان، وأفطرت خمسة أيام بعد الإسقاط لوجود الدم من أثر الإسقاط الظاهر استمر معها الدم في نفس الفرج وهو غير خارج منه، وقد استمرت على الصوم والصلاة خلال خمسة وعشرين يوماً فهل يصح الصوم والصلاة وهي على هذه الحالة مع العلم أنها تتوضأ وضوءاً كاملاً لكل صلاة ولا تزال على هذه الحالة حتى الآن حيث تجد الدم والبلل منه في الفرج وتذكر أنها كانت تستعمل حبوب منع الحمل والحيض قبل أن تحمل‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من إسقاطها الحمل في الشهر الثالث من حملها فلا يعتبر دم نفاس؛ لأن ما نزل منها من الحمل إنما هو علقة لا يتبين فيها خلق آدمي، وعلى ذلك يصح صومها وتصح صلاتها وهي ترى الدم في الفرج ما دامت تتوضأ لكل صلاة كما ذكر في السؤال، وعليها أن تقضي ما فاتها من الصوم والصلاة في الأيام الخمسة التي أفطرتها ولم تصل فيها، مع العلم بأن هذا الدم يعتبر دم استحاضة ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1144‏)‏

س1‏:‏ كنت حاملة في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه شهراً كاملاً وتصدقت، ثم حملت ثانية في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه شهراً يوماً بعد يوم لمدة شهرين ولم أتصدق فهل في هذا شيء يوجب علي الصدقة‏؟‏

ج1‏:‏ إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من الصوم أفطرت وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم، أو يخشى منه على نفسه، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر‏}‏‏[‏ سورة البقرة، الآية 185‏]‏ ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏1453‏)‏

س2‏:‏ الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد في شهر رمضان وأفطرتا فماذا عليهما؛ هل تفطر وتطعم وتقضي، أو تفطر وتقضي ولا تطعم، أو تفطر وتطعم ولا تقضي‏؟‏ ما الصواب من هذه الثلاثة‏؟‏

ج2‏:‏ إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر‏}‏‏[‏ سورة البقرة، الآية 185‏]‏ ‏.‏

وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه - أفطرت وعليها القضاء فقط‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6549‏)‏

س2‏:‏ يوجد امرأة أتى عليها شهر رمضان وهي حامل في الشهر التاسع، وكان في بداية الشهر ينزل عليها ماء وليس بدم وهي تصوم أثناء نزول الماء عليها، وهذا حصل قبل عشر سنوات، سؤالي‏:‏ هل على المرأة القضاء علماً بأنها صامت هذه الأيام والماء يتسرب منها‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فصيامها صحيح ولا قضاء عليها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6608‏)‏

س1‏:‏ إن زوجتي عليها ثلاثة أو أربعة رمضانات قضاء، لم تستطع صيامهن بسبب الحمل أو الرضاعة، فهي الآن مرضعة‏.‏ فهي تسأل فضيلتكم فهل تجد رخصة للإطعام حيث أنها تجد مشقة شديدة في القضاء لعدد ثلاثة أو أربعة رمضانات‏.‏‏؟‏

ج1‏:‏ لا حرج عليها في تأخير القضاء إذا كان بسبب المشقة عليها من أجل الحمل والرضاع ومتى استطاعت بادرت بالقضاء لأنها في حكم المريض والله سبحانه وتعالى يقول‏:‏ ‏{‏ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر‏}‏‏[‏ سورة البقرة، الآية 185‏]‏ ، وليس عليها إطعام‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏7785‏)‏

س‏:‏ بالنسبة للحامل في أيام رمضان هل يوجد لها رخصة في الإفطار، وإذا كان يوجد لها هل هي في أشهر معلومة من التسعة أم على مدى الأشهر كلها، وإذا كان توجد لها رخصة هل يلزمها القضاء أم الإطعام، وما مقدار الإطعام، وبالنسبة إنا بأرض حارة فهل للصيام تأثير على الحوامل‏؟‏ نأمل من الله ثم منك الإجابة‏.‏

ج‏:‏ إذا خافت الحامل على نفسها أو على جنينها ضرراً من الصيام في رمضان أفطرت وعليها القضاء سواء كان ذلك في بلاد حارة أم لا، ولم يحدد ذلك بأيام من شهور حملها فالعبرة بحالها وما تتوقعه من الضرر أو الحرج، وشدة المشقة قلت الأيام أو كثرت؛ لأنها كالمريض، وقد قال تعالى‏:‏ ‏{‏ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر‏}‏‏[‏ سورة البقرة، الآية 185‏]‏ ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏10653‏)‏

س2‏:‏ حدث في يوم من الأيام في رمضان هذا - أن سقط الجنين إثر إجهاض حصل لها وذلك نهاراً، وأتمت صيام هذا اليوم الذي حدث فيه سقوط الجنين، فما حكم صيامها هذا اليوم‏؟‏ وبعد الإفطار ذهبت للمستشفى وتم إجراء عملية تنظيف لأرحامها ولم تصم ذلك اليوم، فما حكم ذلك‏؟‏ والآن بعد خروجها من المستشفى هل تنتظر لحين طهرها أو تصوم‏؟‏ وإذا كانت تنتظر فما المدة المحددة لذلك‏؟‏ وهل تقضي فقط أو مع الإطعام‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان الجنين الذي وضعته فيه خلق إنسان كاليد والرجل ونحوهما فإنها تجلس مدة النفاس حتى تطهر أو تكمل أربعين يوماً ثم تغتسل وتصلي وتقضي اليوم الذي وضعت فيه وما بعده من أيام الصيام الواجبة عليها، ولا إطعام عليها إن قضت الصيام قبل دخول رمضان الآخر، فإن طهرت قبل تمام الأربعين اغتسلت وصلت وصامت لزوال المانع من ذلك‏.‏

فإن لم يكن فيه شيء من خلق الإنسان فإن صومها صحيح، ويعتبر الدم دم فساد تصلي وتصوم معه وتتوضأ لكل صلاة حتى تأتيها العادة المعروفة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏10727‏)‏

س2‏:‏ منذ ثلاث سنوات وزوجتي تلد في بداية شهر رمضان المبارك ولم تصم ثلاثة شهور من رمضان، أفيدونا ماهي الكفارة‏؟‏

ج2‏:‏ يجب عليها أن تبادر إلى قضاء ما عليها من صيام رمضان للسنوات الثلاث الماضية كما يجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً مقدار نصف صاع من بر أو أرز ونحوهما من قوت البلد؛ وذلك لتأخيرها القضاء حتى دخل رمضان آخر إذا كانت أخرت القضاء وهي قادرة عليه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏13168‏)‏

س‏:‏ في شهر رمضان الكريم كنت حاملاً وصار معي نزيف في 20 رمضان وأنا لا أكلت ولا شربت صائمة وأفطرت أربعة أيام وأنا في المستشفى وبعد رمضان صمت الذي أفطرت، هل أصوم ثانية والطفل لا زال في بطني أفيدوني أفادكم الله‏.‏

ج‏:‏ صيامك وأنت حامل ومعك نزيف لا يؤثر على الصيام كالاستحاضة والصيام صحيح والأيام الأربعة التي أفطرتها في المستشفى ثم قضيتها بعد رمضان يكفيك ذلك ولا يلزمك صيامها مرة ثانية‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏12591‏)‏

س4‏:‏ بالنسبة لمن أفطرت شهر رمضان في حالة نفاس أو حمل أو رضاعة وصحتها جيدة هل من الأفضل الصوم أو الصدقة عنها تكفي‏؟‏

ج4‏:‏ يجب على من أفطرت شهر رمضان؛ لأنها نفساء أن تقضي صوم الأيام التي أفطرتها لنفاسها، أما الحامل فيجب عليها الصوم حال حملها إلا إذا كانت تخشى من الصوم على نفسها أو جنينها فيرخص لها في الفطر وتقضي بعد أن تضع حملها وتطهر من النفاس، وليس عليها إطعام إذا قضت الصيام قبل مجيء رمضان الذي بعده ولا يجزؤها الإطعام عن الصيام، بل لا بد من الصيام ويكفيها عن الإطعام‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصيام مع مشقة العمل

الفتوى رقم ‏(‏2153‏)‏

س‏:‏ رجل صام رمضان وأفطر نصف الشهر 15 وعذره أنه يرعى غنماً بأجرة وقد سأل رجلاً يدعي أنه طالب علم وأفتاه قائلاً تصدق عن كل يوم بربع دينار وقد استدل المفتي بالآية الكريمة‏:‏ ‏{‏وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين‏}‏ ‏[‏سورة البقرة، الآية 184‏]‏ وأنا حاضر السؤال عن الجواب المذكور‏.‏

ج‏:‏ أولاً‏:‏ لا يجوز لمن يرعى غنماً أن يفطر إلا في حالة الاضطرار فيتناول إذا اضطر ما يدفع الاضطرار ثم يمسك بقية يومه ثم يقضي الأيام التي أفطرها‏.‏

ثانياً‏:‏ ما أجاب به المسئول من أنه يتصدق عن كل يوم بربع دينار ليس بصحيح بل الواجب عليه القضاء لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون * أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون * شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه‏}‏‏[‏ سورة البقرة، الآيات 183-185 ‏]‏ قال ابن جرير رحمه الله تعالى بعد ذكره لطائفة من الأقوال في تفسير قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين‏}‏ ‏[‏سورة البقرة، الآية 184‏]‏ قال وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال‏:‏ ‏{‏وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين‏}‏ ‏[‏سورة البقرة، الآية 184‏]‏ منسوخ بقول الله تعالى ذكره‏:‏ ‏{‏فمن شهد منكم الشهر فليصمه‏}‏ ‏[‏سورة البقرة، الآية 185‏]‏؛ لأن الهاء التي في قوله‏:‏ ‏{‏وعلى الذين يطيقونه‏}‏ ‏[‏سورة البقرة، الآية 184‏]‏ من ذكر الصيام، ومعناه‏:‏ وعلى الذين يطيقون الصيام فدية طعام مسكين، فإذا كان ذلك كذلك، وكان الجميع من أهل الإسلام مجمعين على أن من كان مطيقاً من الرجال الأصحاء المقيمين غير المسافرين صوم شهر رمضان فغير جائز له الإفطار فيه والافتداء منه بطعام مسكين- كان معلوماً أن الآية منسوخة‏.‏

هذا مع ما يؤيد هذا القول من الأخبار التي ذكرناها آنفاً عن معاذ بن جبل وابن عمر وسلمة بن الأكوع من أنهم كانوا بعد نزول هذه الآية على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صوم شهر رمضان بالخيار بين صومه وسقوط الفدية عنهم وبين الإفطار والافتداء من إفطاره بإطعام مسكين لكل يوم وأنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت‏:‏ ‏{‏فمن شهد منكم الشهر فليصمه‏}‏ ‏[‏سورة البقرة، الآية 185‏]‏، فألزموا فرض صومه وبطل الخيار والفدية‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2448‏)‏

س1‏:‏ إني كنت عسكرياً في حرس الملك عبد العزيز رحمه الله واتجهنا من الطائف إلى الرياض مسافرين، وفي منتصف شهر رمضان المبارك عام 59هـ ونحن صائمون ونصبت لنا الخيام عند قصر المربع في السحر، وشبكت البنادق ووضعت حارساً عليها لمدة ساعتين قبل الظهر في حماة الصيف فعطشت عطشاً نشف الريق من حلقي، في نهايته شربت وتممت الصيام وقضيت رغم أني والجميع لا نعلم هل يعد في اتجاهنا إلى السفر أو مقيمون، وسألت بعض رجال الدين عن الحكم في ذلك فقال‏:‏ ما يقضي يوم من رمضان كيوم منه، أفيدونا ما الحكم في ذلك‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فأنت معذور في فطرك، وقد أحسنت في إتمام صوم يومك، وعليك قضاء يوم عن اليوم الذي أفطرته لعذر، وقد ذكرت في سؤالك أنك صمت يوماً عنه فيجزيك ذلك والله رحيم بعباده‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3418‏)‏

س1‏:‏ ما حكم من زرع الأرض وصادف حصاد زراعتها شهر رمضان، أيعفى من صيام رمضان أو لا عن العمل‏؟‏ علماً أنه لا يمكن أن يصوم ويباشر العمل‏.‏

ج1‏:‏ صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض على المكلفين من المسلمين بالإجماع، ولقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر‏}‏‏[‏ سورة البقرة، الآية 185‏]‏ ، فتجب العناية بصوم رمضان وعدم التساهل في إفطار شيء منه بغير عذر مشروع، أما المزارع فهي ملك لأصحابها، وبإمكان أصحابها أن يتصرفوا في وقت عملهم في مزارعهم فيحصدونها في وقت البراد في الليل أو يستأجروا لحصدها من لا يضره الصوم في حدود أجرة المثل، أو يؤخروا حصدها إذا كان ذلك لا يضر، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏3924‏)‏

س3‏:‏ إني عسكري وصادف شهر رمضان فهل يجوز أن أفطر علماً أن الظروف لا تساعدني على الصيام‏؟‏

ج3‏:‏ لا يجوز لك الفطر في رمضان وأنت مكلف بالصيام إلا إذا كنت مسافراً أو كنت مريضاً مرضاً لا تقوى معه على الصيام لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر‏}‏‏[‏ سورة البقرة، الآية 185‏]‏ وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وما جعل عليكم في الدين من حرج‏}‏‏[‏ سورة الحج، الآية 78‏]‏ وقوله‏:‏ ‏{‏لا يكلف الله نفسا إلا وسعها‏}‏‏[‏ سورة البقرة، الآية 286‏]‏ ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم‏)‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏4157‏)‏

س‏:‏ سمع خطيباً من أئمة المساجد في ثاني جمعة في رمضان المبارك أجاز الإفطار للعامل الذي أجهده العمل وليس له مورد غير عمله هذا، أن يطعم مسكيناً لكل يوم من أيام رمضان وحده ولو نقداً خمسة عشر درهماً هذا مما دعاني لكتابة هذه الرسالة وهل لهذا دليل صحيح من الكتاب والسنة‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز للمكلف أن يفطر في نهار رمضان لمجرد كونه عاملاً، لكن إن لحق به مشقة عظيمة اضطرته إلى الإفطار في أثناء النهار فإنه يفطر بما يدفع المشقة ثم يمسك إلى الغروب ويفطر مع الناس ويقضي ذلك اليوم الذي أفطره والفتوى التي ذكرتها ليست بصحيحة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏4316‏)‏

س‏:‏ نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على نبيه الكريم ونسأله جل شأنه أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يحمي الدين من أعداء الله، والمركز الإسلامي كما تعلمون - واجهة للإسلام والمسلمين في هذه البلاد وقد وصلتنا من أحد المعاهد العلمية التابعة لجامعة توينجن في ألمانيا الغربية ‏(‏معهد دراسات طب العمل والطب الاجتماعي‏)‏ رسالة فيها بعض الاستفسارات الفقهية بما يخص شهر رمضان والصيام فيه، ونحن لشعورنا بأهمية هذا الموضوع وبحساسية الأمر آثرنا استشارتكم وسؤالكم رغبة منا في الوصول إلى أكبر قدر من الصواب بتوفيق من الله سبحانه‏.‏ والأسئلة التي وصلتنا كالتالي‏:‏ ما حكم الشرع الإسلامي في حالة العمال الذين يعملون في أعمال مرهقة بدنياً خاصة في شهور الصيف، أعطي مثالاً لمن يعملون أمام أفران صهر المعادن صيفاً، ما حكم الشرع في الصيام في المناطق الشمالية من الكرة الأرضية حيث لا تغيب الشمس إلا غياباً قصيراً جداً قد لا يتعدى دقائق أو حيث لا تغيب الشمس مطلقاً في البلاد الاسكندنافية‏؟‏ ونريد أن نلفت نظر فضيلتكم إلى أن الأمر قد يستغل من جانب السلطات هنا لاستخراج أو لاستصدار قوانين لتطبيقها على العمال الأجانب في ألمانيا والذين يتراوح عدد المسلمين منهم أكثر من مليون ونصف على أضعف التقديرات، ونحن نخشى أن إجابة هذه الأسئلة دون الالتفات إلى هذا الأمر قد يؤدي إلى فتنة المسلمين المقيمين في هذه البلاد وأغلبهم ممن يجهلون الأحكام الشرعية في دينهم‏.‏

ج‏:‏ من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن صيام شهر رمضان فرض على كل مكلف وركن من أركان الإسلام، فعلى كل مكلف أن يحرص على صيامه تحقيقاً لما فرض الله عليه، رجاء ثوابه وخوفاً من عقابه دون أن ينسى نصيبه من الدنيا، ودون أن يؤثر دنياه على أخراه، وإذا تعارض أداء ما فرضه الله عليه من العبادات مع عمله لدنياه وجب عليه أن ينسق بينهما حتى يتمكن من القيام بهما جميعاً ففي المثال المذكور في السؤال يجعل الليل وقت عمله لدنياه، فإن لم يتيسر ذلك أخذ إجازة من عمله شهر رمضان ولو بدون مرتب فإن لم يتيسر ذلك بحث عن عمل آخر يمكنه فيه الجمع بين أداء الواجبين ولا يؤثر جانب دنياه على جانب آخرته، فالعمل كثير وطرق كسب المال ليست قاصرة على مثل ذلك النوع من الأعمال الشاقة ولن يعدم المسلم وجهاً من وجوه الكسب المباح الذي يمكنه معه القيام بما فرضه الله عليه من العبادة بإذن الله، ‏{‏ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا‏}‏‏[‏ سورة الطلاق، الآيتان 2،3‏]‏ ‏.‏

وعلى تقدير أنه لم يجد عملاً دون ما ذكر مما فيه حرج وخشي أن تأخذه قوانين جائرة وتفرض عليه ما لايتمكن معه من إقامة شعائر دينه أو بعض فرائضه فليفر بدينه من تلك الأرض إلى أرض يتيسر له فيها القيام بواجب دينه ودنياه ويتعاون فيه مع المسلمين على البر والتقوى فأرض الله واسعة، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة‏}‏‏[‏ سورة النساء، الآية 100‏]‏ الآية‏.‏ وقال تعالى‏:‏ ‏{‏قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب‏}‏‏[‏ سورة الزمر، الآية 10‏]‏ ‏.‏

فإذا لم يتيسر له شيء من ذلك كله واضطر إلى مثل ما ذكر في السؤال من العمل الشاق صام حتى يحس بمبادئ الحرج فيتناول من الطعام والشراب ما يحول دون وقوعه في الحرج ثم يمسك وعليه القضاء في أيام يسهل عليه فيها الصيام‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6355‏)‏

س1‏:‏ ما حكم الإفطار في رمضان لشخص يبلغ من العمر 15 سنة بحجة التعب الشديد وعدم القدرة على إتمام صيامه في هذا اليوم وإن كان يقضيه فهل يجوز أن يقضيه بعد مرور شهر رمضان آخر على ذلك الشهر‏؟‏

ج1‏:‏ يحرم الإفطار في نهار رمضان على المكلف وهو المسلم العاقل البالغ المقيم الصحيح وإذا شق عليه الصيام واضطر للإفطار كما يضطر الإنسان لأكل الميتة جاز له أن يأكل قدر ما يدفع عنه الحرج، ثم يمسك بقية يومه ويقضي عنه يوماً آخر بعد رمضان، فإن أخره إلى رمضان آخر بغير عذر فإنه يقضي ويطعم عن كل يوم مسكيناً ومن كان سنه خمس عشرة سنة كاملة فهو بالغ، وهكذا من أنزل المني عن شهوة في الإحتلام أو غيره أو أنبت الشعر الخشن حول فرجه، وتزيد المرأة بأمر رابع وهو الحيض‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏13489‏)‏

س‏:‏ في قريتنا شخص يعمل في طابونة ‏(‏فرن‏)‏ للرغيف وهو رجل يصلي ويصوم رمضان والحمد لله ولكنه سألني هل يجوز له أن يفطر في رمضان‏؟‏ علماً بأنه يواجه حر النار الشديد وهو يصنع الرغيف طوال ساعات النهار وهو صائم، لذلك فهو يواجه عطشاً شديداً وإرهاقاً في العمل، فأرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة الشافية على ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز لذلك الرجل أن يفطر بل الواجب عليه الصيام، وكونه يخبز في نهار رمضان ليس عذراً للفطر، وعليه أن يعمل حسب استطاعته‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصيام مع الدراسة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5454‏)‏

س2‏:‏ أنا طالب في السنة الثالثة من المرحلة الثانوية وسيكون امتحان آخر العام بإذن الله في رمضان وكما تعرفون أن في أيام الامتحان يحتاج الطالب لقوة وبذل مجهود حيث أن أيام الامتحان متتالية اليوم بعد اليوم وأرى أن الصيام يحتاج لشيء من الراحة والنوم، فهل يجوز الإفطار في أيام الامتحان ثم نعوضها بعد ذلك في الأيام الأخرى‏؟‏

ج2‏:‏ لا يجوز الإفطار لما ذكرت، بل يحرم ذلك؛ لعدم دخوله في الأعذار التي تبيح الإفطار في رمضان‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏9601‏)‏

س‏:‏ هل الامتحان عذر يبيح الإفطار في رمضان‏؟‏ لأنه انتشرت عندنا بعض الفتاوى بإباحة الفطر في رمضان لمن خاف شرود ذهنه وعدم تركيزه، وهل يجوز طاعة الوالدين في الفطر لسماعهم هذه الفتاوى التي تجيز الفطر‏؟‏ نرجو من فضيلتكم الرد بسرعة لعموم البلوى بهذه الفتاوى وجزاكم الله خيراً‏.‏

ج‏:‏ الامتحان المدرسي ونحوه لا يعتبر عذراً مبيحاً للإفطار في نهار رمضان، ولا يجوز طاعة الوالدين في الإفطار للامتحان؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة بالمعروف، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نية الصوم

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4352‏)‏

س1‏:‏ هل نية صوم رمضان تجب ليلاً أو نهاراً كما إذا قيل لك في وقت الضحى إن هذا اليوم من رمضان تقضيه أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ يجب تبييت نية صوم شهر رمضان ليلاً قبل الفجر، ولا يجزئ بدون نية صومه من النهار، فمن علم وقت الضحى أن هذا اليوم من رمضان فنوى الصوم وجب عليه الإمساك إلى الغروب، وعليه القضاء؛ لما رواه ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له‏)‏‏[‏ أحمد 6/287، وأبو داود 2/823-824 برقم ‏(‏2454‏)‏، والترمذي 3/108 برقم ‏(‏730‏)‏، والنسائي 4/196-198 برقم ‏(‏2331-2343‏)‏، وابن ماجه 1/542 برقم ‏(‏1700‏)‏، والدارمي 2/7، والدار قطني2/172،173، وابن خزيمة 3/212 برقم ‏(‏1933‏)‏، والطحاوي بشرح معاني الآثار 2/54، والبيهقي 4/202، 203، 221، والبغوي في شرح السنة 6/268 برقم ‏(‏1744‏)‏‏]‏ رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان وصححاه مرفوعاً‏.‏ هذا في الفرض، أما في النفل فتجوز نية صومه نهاراً إذا لم يكن أكل أو شرب أو جامع بعد الفجر؛ لأنه ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليها ذات يوم ضحى فقال‏:‏ ‏(‏هل عندكم شيء‏؟‏ ‏)‏ فقالت‏:‏ لا، فقال‏:‏ ‏(‏إني إذاً صائم‏)‏‏[‏ أخرجه أحمد 6/49، 207، ومسلم 2/808-809،809 برقم ‏(‏1154‏)‏ وأبو داود 2/824-825 برقم ‏(‏2455‏)‏، والترمذي 3/111 برقم ‏(‏733،734‏)‏، والنسائي 4/193-196 برقم ‏(‏2322-2330‏)‏، وابن خزيمة 3/308 برقم ‏(‏2141، 2143‏)‏، وعبد الرزاق 4/277 برقم ‏(‏7792‏)‏، وأبو يعلى 8/46،72 برقم ‏(‏4563، 4596‏)‏، وابن حبان 8/391-394 برقم ‏(‏3628-3630‏)‏، والبيهقي 4/203، 275‏]‏ خرجه مسلم في صحيحه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏6115‏)‏

س‏:‏ بعض إخواننا المسلمين ليلة دخول رمضان المبارك ما عندهم راديو وينتظرون الخبر حتى تطلع الشمس ويتمون صيامهم، هل يجزؤهم أو يعيدوا صومه‏؟‏

ج‏:‏ لقد أصابوا في إمساكهم بقية اليوم وعليهم قضاء يوماً مكانه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏11455‏)‏

س1‏:‏ كيف ينوي الإنسان صيام رمضان‏؟‏ وهل مجرد العلم بدخول رمضان يصح الصوم بقية الأيام‏؟‏

ج1‏:‏ تكون النية بالعزم على الصيام، ولا بد من تبييت نية صيام رمضان ليلاً كل ليلة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

الفتوى رقم ‏(‏10844‏)‏

س‏:‏ ما حكم شرب الماء متعمداً أثناء الصوم، وقد شعر الصائم بتعب شديد‏؟‏ وهل عليه قضاء ذلك اليوم‏؟‏

ج‏:‏ من شرب في نهار رمضان متعمداً فسد صومه، ويجب عليه قضاء يوم بدل ذلك اليوم الذي شرب فيه من أجل التعب الشديد مع التوبة إلى الله سبحانه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4513‏)‏

س2‏:‏ ما حكم من أكل يوماً في رمضان عمداً ثم تاب إلى الله، هل تقبل توبته‏؟‏

ج2‏:‏ نعم تقبل توبته إذا استوفت الشروط؛ وهي الندم على ما فعل، والإقلاع عن الذنب، والعزم الصادق ألا يعود فيه، وهناك شرط رابع يتعلق بحق الإنسان وهو استحلاله أو إعطاؤه حقه من قصاص أو غيره؛ لقوله سبحانه‏:‏ ‏{‏وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى‏}‏‏[‏ سورة طه، الآية 82‏]‏ وغير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏6131‏)‏

س‏:‏ راجعت المستشفى لوجود بعض الأمراض، وقام الدكتور المعالج بصرف العلاج اللازم ومنها إبر بنسلين أضرب بها صباحاً ومساءً في العضل، وأفهمته بأنني لا أريد الإفطار وأنني أخشى أن تكون من الإبر المفطرة، فأخبرني بأنها غير مفطرة، واستمريت على الضرب بها يومين في الصباح والمساء، أي في مواعيدها المحددة، إلا أنني فوجئت من بعض الزملاء بأن جميع الإبر مفطرة، ومكروهة الاستعمال في نهار رمضان، وأصبحت في حيرة من أمري‏.‏ أرجو من فضيلتكم إشعاري هل هي مفطرة، وهل يلزمني قضاء اليومين الذين استعملتها بهما‏؟‏ حيث ضربت بها دون علمي بأنها مفطرة وحسب إرشادات الدكتور، ولدي العلم اليقين بأن لدى المستشفيات تعليمات بخصوص استعمال العلاج، أرجو الرد السريع حفظكم الله وجزاكم خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكرت فلا حرج عليك في تناول تلك الإبر المذكورة، ولا يلزمك قضاء صيام اليومين اللذين تناولتها فيهما، وفي مثل هذا مستقبلاً يستحسن أن تجعل ضرب الإبر ليلاً إن تيسر ذلك فهو أحوط‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7351‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز استعمال قطرة العين في نهار رمضان‏؟‏

ج2‏:‏ نعم تجوز ولا تفسد الصوم على الصحيح من قولي العلماء‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏13212‏)‏

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء الوارد إلى سماحة الرئيس العام من سعادة مدير عام التعليم بمنطقة الرياض برقم ‏(‏2704/11‏)‏ وتاريخ 29/8/1410هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ‏(‏5010‏)‏ وتاريخ 2/9/1410هـ ونصه‏:‏

نود إحاطة فضيلتكم علماً بأن الوحدات الصحية المدرسية لدينا ستقوم بمشيئة الله بحملة لتطعيم طلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة ضد الحمى المخية الشوكية، وذلك استعداداً لحج هذا العام وذلك بناء على تعميم وكيل وزارة المعارف رقم ‏(‏148/32‏)‏ وتاريخ 8/8/1410هـ المبني على تعميم وكيل وزارة الصحة رقم ‏(‏1184/19‏)‏ وتاريخ 15/7/1410هـ ‏.‏

نأمل من فضيلتكم إفادتنا عن إمكانية تنفيذ ذلك في خلال شهر رمضان المبارك، وتأثير هذا التطعيم على صيام الطلاب‏.‏

وبعد دراسة اللجنة للموضوع أجابت بأنه لا حرج في ذلك، وإن تيسر أن يكون التطعيم في الليل فهو أحوط‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏3929‏)‏

س‏:‏ أفيدكم أني رجل مريض بالسكر، وله إبرة تضرب تحت الجلد، وإذا لم يضرب بهذه الإبرة فإنه يرتفع السكر عليه، وحيث أني أعاني من هذا المرض خصوصاً في شهر رمضان فهل يجوز لي أخذ هذه الإبرة في شهر رمضان‏؟‏ أفيدوني أثابكم الله، أفيدكم أني في كل عام لعدم استعمال هذه الإبرة أمرض وأنوم بالمستشفى وأفطر حوالي عشرة أيام ثم أقضي ما فاتني هذا موضوعي حيث العلاج لا يصح في الليل‏.‏

ج‏:‏ لا حرج عليك في أخذ الإبرة المذكورة نهاراً للعلاج، ولا قضاء عليك وإن تيسر أخذه ليلاً بدون مشقة عليك فهو أولى‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ‏(‏5176‏)‏

س11‏:‏ ما حكم التداوي بالحقن في نهار رمضان سواء كانت للتغذية أم التداوي‏؟‏

ج11‏:‏ يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان، ولا يجوز للصائم تعاطي حقن التغذية في نهار رمضان؛ لأنه في حكم تناول الطعام والشراب فتعاطي تلك الحقن يعتبر حيلة على الإفطار في رمضان وإن تيسر تعاطي الحقن في العضل والوريد ليلاً فهو أولى‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4220‏)‏

س2‏:‏ هل يفطر الكحل ودهان المرأة في نهار رمضان أو لا‏؟‏

ج2‏:‏ من اكتحل في نهار رمضان وهو صائم لا يفسد صومه، وكذا من دهن رأسه في نهار رمضان وهو صائم لا يفسد صومه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏4382‏)‏

س5‏:‏ إذا اكتحل صائم فهل يؤثر على صيامه أم لا‏؟‏

ج5‏:‏ إذا اكتحل الصائم فلا شيء عليه إلا أن يرى أثره في حلقه فالأحوط له القضاء والأولى ألا يكتحل نهاراً حال الصوم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏13595‏)‏

س2‏:‏ إمام مسجد قال لي إن غسل الشعر في رمضان أي في النهار يفطر والسبب في ذلك نواة الشعر تدخل بها الماء فما هو جوابكم‏؟‏

ج2‏:‏ غسل الشعر في النهار أثناء الصيام لا يفطر ولا يدخل الماء مع مسام شعر الرأس، وهذا القول خطأ فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يغتسل وهو صائم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏6471‏)‏

س8‏:‏ صائم تقيأ ثم ابتلع قيئه بغير عمد فما حكمه‏؟‏

ج8‏:‏ إذا تقيأ عمداً فسد صومه، وإن غلبه القيء فلا يفسد صومه، وكذلك لا يفسد ببلعه مادام غير متعمد‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم ‏(‏9517‏)‏

س1‏:‏ هل يجب القضاء على من غلبه القيء في نهار رمضان‏؟‏

ج1‏:‏ لا يفسد صومه ولا يجب عليه القضاء؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء‏)‏‏[‏ أخرجه أحمد 2/498، وأبو داود 2/776-777 برقم ‏(‏2380‏)‏، والترمذي 3/98، برقم ‏(‏720‏)‏، وابن ماجه 1/536، برقم ‏(‏1676‏)‏، والدارمي 2/14، والدار قطني 2/184، وابن خزيمة 3/226 برقم ‏(‏1960‏)‏، وابن حبان 8/285 برقم ‏(‏3518‏)‏، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/97، والحاكم 1/426، 427، وابن الجارود ‏(‏غوث المكدود‏)‏ 2/36 برقم ‏(‏385‏)‏، والبيهقي 4/219‏]‏ رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح‏.‏

س2‏:‏ هل استعمال الطيب السائل في الزجاجة يفطر الصائم إذا وضعه في يديه ووجهه وبدنه وملابسه‏؟‏

ج2‏:‏ استعمال الطيب على الوجه المذكور لا يفطر الصائم‏.‏

س3‏:‏ هل حلق الشعر وقص الأظافر في نهار الصيام يفسده‏؟‏

ج3‏:‏ حلق الشعر وقص الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة، كل ذلك لا يفطر الصائم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

استمناء الصائم

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2192‏)‏

س1‏:‏ إذا تحركت شهوة المسلم في نهار رمضان ولم يجد طريقاً إلا أن يستمني فهل يبطل صومه، وهل عليه قضاء أو كفارة في هذه الحالة‏؟‏

ج1‏:‏ الاستمناء في رمضان وغيره حرام، لا يجوز فعله؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون‏}‏‏[‏ سورة المعارج، الآيات 29-31‏]‏ ، وعلى من فعله في نهار رمضان وهو صائم أن يتوب إلى الله، وأن يقضي صيام ذلك اليوم الذي فعله فيه، ولا كفارة؛ لأن الكفارة إنما وردت في الجماع خاصة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4976‏)‏

س1‏:‏ ما حكم الشرع في ناكح يده‏؟‏ وما حكم من نكح يده في يوم من شهر رمضان‏؟‏ وما حكم من أقسم ثلاثاً أي قال‏:‏ ‏(‏والله والله والله‏)‏ لن يعود إلى هذا العمل ‏(‏أي نكاح يده‏)‏ مرة ثانية ولكنه عاد‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجوز نكاح اليد، وهذا يسمى العادة السرية، ومن فعل ذلك في يوم من أيام رمضان فهو أشد إثماً وأعظم جرماً ممن فعله في غير رمضان، وتجب عليه التوبة والاستغفار ويصوم يوماً عن اليوم الذي أفطره إذا كان قد نزل منه مني، وأما من أقسم ألا يفعله ففعله فقد حنث في يمينه، وعليه كفارة يمين واحدة، ولو كرره؛ لأنه يمين على شيء واحد، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يستطع صام ثلاثة أيام، وقدر الإطعام خمسة أصواع من البر أو الأرز أو نحو ذلك من قوت البلد لكل مسكين نصف صاع، ومقدار الكسوة لكل مسكين ثوب يستره في الصلاة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏10551‏)‏

س‏:‏ عندما كنت في الرابعة عشرة والخامسة عشرة من عمري كنت أمارس العادة السرية في نهار رمضان المبارك لعدة أيام لا أذكر حصرها، مع العلم أنني كنت جاهلة أن هذا حرام سواء كان في شهر رمضان أم لا، وكنت أجهل أن هذا هو ما يسمى بالعادة السرية، وكنت أتوضأ وأصلي دون أن أغتسل، ما حكم الشرع في صلاتي وصيامي‏؟‏ هل يجب علي إعادة الصلاة والصيام‏؟‏ علماً بأنني لا أعرف كم يوماً كنت أفعل ذلك، فماذا يجب علي‏؟‏

ج‏:‏ أولاً‏:‏ يحرم استعمال العادة السرية ‏(‏استخراج المني باليد‏)‏ وهي في نهار رمضان أشد حرمة‏.‏

ثانياً‏:‏ يجب قضاء الأيام التي أفطرتيها بسبب العادة السرية لأنها مفسدة للصيام، واجتهدي في معرفة الأيام التي أفطرتيها‏.‏

ثالثاً‏:‏ تجب الكفارة بإطعام مسكين نصف صاع من بر ونحوه من قوت البلد عن كل يوم تقضينه إن كان تأخير قضاء الصيام حتى دخل رمضان آخر‏.‏

رابعاً‏:‏ يجب الغسل باستعمال العادة السرية المذكورة ولا يكفي الوضوء إذا حصل إنزال‏.‏

خامساً‏:‏ يجب قضاء الصلوات التي صليتيها بدون غسل لأن الطهارة الصغرى لا تكفي عن الطهارة الكبرى‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏2735‏)‏

س‏:‏ من استمنى في نهار رمضان عمداً ماذا يكون عليه‏؟‏ وهل يجب عليه قضاء هذا اليوم، وإذا كان كذلك فما حكم من أدركه رمضان التالي وهو لم يقض‏؟‏ أفيدونا أثابكم الله مع ذكر الأدلة‏.‏

ج‏:‏ أولاً‏:‏ الاستمناء نفسه بغير زوجته وأمته محرم لعموم قوله تعالى‏:‏ ‏{‏والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين‏}‏‏[‏ سورة المؤمنون، الآيتان 5،6‏]‏ ، ولما فيه من الضرر ويعزر فاعله، ومن وقع منه ذلك في نهار رمضان وهو صائم فهو آثم إثماً آخر إن فعله عمداً لانتهاكه حرمة الصيام، وعليه القضاء؛ لأنه يشبه الإنزال بجماع دون الفرج، لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ ‏(‏كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه‏)‏، فمفهومه أنه إذا لم يملك إربه لا يجوز له التقبيل في رمضان وهو صائم، ويفسد صومه بالإنزال عن شهوة، ولا كفارة عليه، وعليه القضاء والتوبة‏.‏

ثانياً‏:‏ من أخر يوماً أو أكثر من قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر بدون عذر شرعي فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه من تفريطه في قضاء ما أفطره من رمضان، وعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم كما أفتى به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وهو نصف صاع من قوت البلد ومقداره‏:‏ كيلو ونصف تقريباً‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏13476‏)‏

س‏:‏ أفيدكم بأنه في شهر رمضان لعام 1410هـ كان لدي مراجعة في إحدى المستشفيات وكان ذلك الموعد لم يكن لدي أي فرصة في مجال العمل، وعند حضوري إلى الطبيب المعالج طلب مني تحليل مني وقال الطبيب هذا الشيء لا بد منه، مما أجبرني على ذلك، حتى أعطيته المني لغرض التحليل، وكان في يوم رمضان، وكان ذلك بطريقة الاستمناء، علماً بأني لم يكن لدي أي فرصة أعود إلى المستشفى وكان ذلك اليوم الذي حضرت فيه كان موعداً من قبل المستشفى، وكان ذلك أجل التحليل لي أنا وزوجتي‏.‏ يا سماحة الشيخ أرغب أن تفتوني في هذا الموضوع، وهل علي كفارة غير القضاء لأجل أكون على بصيرة‏؟‏ وفقكم الله ‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك قضاء يوم بدل اليوم الذي استمنيت فيه، ولا كفارة عليك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الحجامة والفصد للصائم

الفتوى رقم ‏(‏11917‏)‏

س‏:‏ هل يفطر الحاجم والمحجوم في نهار رمضان‏؟‏ وما الحكم هل يفطران ويقضيان ما فاتهما أم ماذا عليهما‏؟‏ آمل إفادتي‏.‏

ج‏:‏ يفطر الحاجم والمحجوم، وعليهما الإمساك والقضاء؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏أفطر الحاجم والمحجوم‏)‏‏[‏ أخرجه أحمد 4/123، 124،125، 5/276،277،280،282،283، وأبو داود 2/770-773 برقم ‏(‏2367-2371‏)‏، وابن ماجه 1/537 برقم ‏(‏1679-1681‏)‏، والدارمي 2/14،15، وعبد الرزاق 4/209،210 برقم ‏(‏7519-7523،7525‏)‏، وابن أبي شيبة 3/49،50، وابن خزيمة 3/226-227 برقم ‏(‏1962-1964‏)‏، وابن حبان 8/301-306 برقم ‏(‏3532-3535‏)‏، وابن الجارود 2/37 برقم ‏(‏386‏)‏، والحاكم 1/427-429، والبيهقي 4/265-266‏]‏ ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏547‏)‏

س‏:‏ الصائم إذا قام بفصد مريض بمشرط ونحوه هل يؤثر على صحة صيامه‏؟‏

ج‏:‏ إذا قام الصائم بفصد عرق مريض بمشرط ونحوه فلا أثر لفعله على صحة صيامه؛ حيث أن فعله لا يشبه عمل الحاجم الذي يقوم بامتصاص الدم ممن يقوم بحجامته، قال في كشاف القناع‏:‏ ‏(‏لا فطر بفصد وشرط‏)‏ أهـ‏.‏ المقصود من قوله‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الفتوى رقم ‏(‏56‏)‏

س‏:‏ رجل اضطر إلى مراجعة المستشفى في رمضان وهو صائم، ولما حضر إلى المستشفى أخذ منه دم، فهل يخل بصومه‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الدم الذي أخذ منه يسيراً عرفاً فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم وإن كان ما أخذ كثيراً عرفاً فإنه يقضي ذلك اليوم خروجاً من الخلاف، وأخذاً بالاحتياط براءة لذمته‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

خروج الدم من الصائم بفعل وبغير فعل

الفتوى رقم ‏(‏1730‏)‏

س‏:‏ يقول في السؤال‏:‏ إنه وهو صائم في رمضان لمس أنفه دون تعمد، وخرج منه عدة قطرات دم، فهل هذا يجرح صيامي‏؟‏ وهل صيامي لذلك اليوم تام أم يجب علي القضاء‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرت فصيامك تام، ولا قضاء عليك، وليس في ذلك جرح لصيامك إن شاء الله؛ لأن الأصل الصيام وليس في عملك هذا ما يفسده‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏3455‏)‏

س‏:‏ ما هو الحكم عندما يصاب صائم رمضان بالرعاف لمدة 28 يوماً من شهر رمضان، وأطلعكم بأن عمري 59 عاماً ولم أصب بالرعاف طيلة عمري إطلاقاً، وفي شهر رمضان في العام الماضي أصبت بالرعاف من ثلاث إلى ست مرات حين الصباح إلى إفطار المغرب، ويقع لي نزول الدم إلى الحلق ثم أدفعه جامداً، وإنه قد وقع لي سوى من المنخر الأيسر‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرت فصيامك صحيح؛ لأن إصابتك بالرعاف ناشئة بغير اختيارك فلا يترتب على وجودها الحكم عليك بالفطر، والذي يدل على ذلك أدلة يسر الشريعة ومنها قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لا يكلف الله نفسا إلا وسعها‏}‏‏[‏ سورة البقرة، الآية 286‏]‏ ، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج‏}‏‏[‏ سورة المائدة، الآية 6‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏3785‏)‏

س5‏:‏ في يوم من أيام رمضان وقبل الغروب بحوالي ربع ساعة مسحت أسناني بمنديل، فنزل دم وأنا لست متعمداً في ذلك، وهذا المرض معي من زمان حيث أنه إذا تسوكت بالسواك ينزل الدم كذلك، فهل صيامي صحيح‏؟‏

ج5‏:‏ نعم صيامك صحيح وهذا الدم الذي يخرج من لثة الإنسان عند مسحها أو عند السواك لا يضر صومه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏3841‏)‏

س‏:‏ لقد أصيب والدي في آخر شهر رمضان عام 1400هـ بمرض في الحلق والرقبة وقد حصل لديه نزيف من الحلق لمدة عشرة أيام، ورغم هذا النزيف لم يفطر إلا أنه قد تأثر من هذا النزيف وراوده الشك في صحة صيامه، وحيث أنه الآن أصبح ملازماً للفراش من مرض ألم به بعد ذلك النزيف، وقد طلب مني السؤال هل عليه قضاء للأيام التي خرج فيها النزيف ولكونه طاعناً في السن ومريضاً مرضاً ألزمه الفراش، ويتعذر الشفاء منه، وهو سرطان في أسفل الظهر، والرجل اليسرى ولديه ثلاث درجات سكر، فهل يجوز لي أن أقضي عنه تلك الأيام إذا كان يلزمه القضاء نظراً لحالته الصحية‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏4449‏)‏

س3‏:‏ رجل سافر وهو صائم في شهر رمضان وبعد صلاة الظهر فوجئ بنزول دم من أنفه وفمه، ورغم ذلك لم يفطر بل استمر على إكمال صيام ذلك اليوم‏.‏ فما الحكم في ذلك، وهل يقضي ذلك اليوم مع العلم أنه مضى عدة أعوام ولم يتم قضاء هذا اليوم حتى الآن‏؟‏

ج3‏:‏ لا تأثير لما خرج من فمك وأنفك من الدم فجأة ما دمت أمسكت عن المفطرات إلى غروب الشمس، سواء قل ذلك أم كثر، فصومك صحيح وليس عليك قضاء‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏6132‏)‏

س‏:‏ هل الدم الذي يخرج من بين الأسنان خطأ يفطر أم لا‏؟‏ وإذا كان من غير الإنسان نفسه أي من شخص آخر ضربه خطأ‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيراً‏.‏

ج‏:‏ الدم الذي يخرج من بين الأسنان لا يفطر، سواء خرج بنفسه أو بضربة إنسان له‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏12082‏)‏

س3‏:‏ ما حكم من نزف دماً وهو صائم‏؟‏

ج3‏:‏ إذا نزف من الشخص دم بغير اختياره وهو صائم فإن صيامه صحيح‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏12077‏)‏

س2‏:‏ في شهر رمضان أرعفت وأنا صائم ودخل الدم في جسمي‏؟‏

ج2‏:‏ خروج الدم بالرعاف لا يفطر الصائم؛ لأنه بغير اختياره، لكن إن كنت ابتلعت الدم باختيارك فعليك القضاء إذا كنت ابتلعته بعد وصوله إلى فيك ذاكراً صومك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

أكل وشرب الصائم ناسياً

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏5156‏)‏

س5‏:‏ الإنسان إذا أفطر ناسياً في رمضان هل عليه القضاء أم لا قضاء عليه؛ لقول الرسول ? من أفطر ناسياً‏.‏‏.‏ وكقوله ?‏:‏ ‏(‏رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه‏)‏‏.‏

ج5‏:‏ من أفطر ناسياً في نهار رمضان وهو صائم فلا إثم عليه، وعليه أن يتم صوم يومه، ولا قضاء عليه على الصحيح من قولي العلماء، وهذا ما ذهب إليه الشافعي وأحمد؛ لما رواه البخاري ومسلم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه‏)‏‏[‏ أخرجه أحمد 2/395،425،489،491،493،513-514، والبخاري 2/234، 7/226، ومسلم 2/809 برقم ‏(‏1151‏)‏، وأبو داود 2/790 برقم ‏(‏2398‏)‏ ‏(‏بمثله‏)‏، والترمذي 2/100 برقم ‏(‏721‏)‏، وابن ماجه 1/535 برقم ‏(‏1673‏)‏، والدارمي 2/13، والدارقطني 2/178-179، 180، وعبد الرزاق 4/173 برقم ‏(‏7372،7373‏)‏، وابن خزيمة 3/238، برقم ‏(‏1989‏)‏، وابن حبان 8/286، 287 برقم ‏(‏3519، 3520‏)‏، وابن الجارود 2/39، 40 برقم ‏(‏389، 390‏)‏، والبيهقي 4/229‏]‏ ، وفي لفظ‏:‏ ‏(‏إذا أكل الصائم ناسياً أو شرب ناسياً فإنما هو رزق ساقه الله إليه، ولا قضاء عليه‏)‏‏[‏ سنن الدار قطني 2/178، 179‏]‏ رواه الدار قطني وقال‏:‏ إسناده صحيح‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

بلع الصائم للريق

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9584‏)‏

س1‏:‏ هل الريق يفطر في رمضان أم لا‏؟‏ حيث أنه يجيني ريق كثير وخاصة إذا كنت أقرأ القرآن وفي المساجد وهذا يحرجني‏.‏

ج1‏:‏ ابتلاع الصائم ريقه لا يفسد صومه ولو كثر ذلك وتتابع في المسجد وغيره، ولكن إذا كان بلغماً غليظاً كالنخاعة فلا تبلعه، بل أبصقه في منديل ونحوه إذا كنت في المسجد‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الطيب للصائم

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7845‏)‏

س2‏:‏ هل روائح الطيب أو روائح المبيدات الحشرية تفطر الصائم في رمضان أو غيره‏؟‏

ج2‏:‏ الروائح مطلقاً عطرية وغير عطرية لا تفسد الصوم في رمضان وغيره فرضاً أو نفلاً‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2691‏)‏

س1‏:‏ هل يصح الاغتسال بالماء والصابون في نهار رمضان‏؟‏ وهل الاحتلام يفطر‏؟‏ وهل الطيب يفطر‏؟‏

ج1‏:‏ أولاً‏:‏ يجوز للصائم أن يغتسل في نهار رمضان بالماء والصابون‏.‏

ثانياً‏:‏ من احتلم في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه، وعليه الغسل إذا أنزل المني‏.‏

ثالثاً‏:‏ من تطيب بأي نوع من أنواع الطيب في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه، لكنه لا يستنشق البخور والطيب المسحوق كسحوق المسك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏13561‏)‏

س1‏:‏ في شهر رمضان الماضي عام 1409هـ جائني زوجي من عمله وعندما دخل البيت طلب مني أن أحضر له ماء ليشرب فلم أخبره بأنه صائم، ثم نظرت إليه لأتحقق هل هو صائم أم لا فاتضح لي أنه نسى أنه صائم فذهبت وأحضرت له الماء، وعندما شرب الماء تذكر أنه صائم فلامني وعاتبني لأنني لم أخبره بصيامه فشعرت بشيء من الخوف من الله على عملي هذا، أرجو من فضيلتكم إفادتي وأثابكم الله‏.‏

ج1‏:‏ أسأت في مناولة زوجك الماء وهو صائم ليشرب، وكان ينبغي لك تذكيره الصيام عند طلب الماء، وأما صيام زوجك فهو صحيح مادام أنه شرب ناسياً‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

المذي هل يفسد الصيام‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9222‏)‏

س1‏:‏ في أحد أيام رمضان كنت جالساً بجوار زوجتي ونحن صيام، حوالي نصف ساعة، وكنا نمزح وبعد أن ابتعدت عنها وجد على سروالي نقطة مبتلة خارجة من الذكر، وقد تكررت مرة ثانية أرجوا إفادتي هل علي كفارة‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فليس عليك قضاء ولا كفارة مراعاة للبقاء مع الأصل، إلا أن يثبت أن ذلك البلل مني فعليك الغسل والقضاء دون كفارة‏؟‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

مشاهدة النساء المتبرجات هل يفسد الصيام‏؟‏

السؤال العشرون من الفتوى رقم ‏(‏6364‏)‏

س20‏:‏ هل الخروج إلى الشارع لقضاء المصالح والاصطدام بمناظر العرى في نهار رمضان مبطل للصيام أو لا‏؟‏

ج20‏:‏ ليس مبطلاً للصيام، وعليه أن يغض بصره قدر استطاعته‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز